الشيخ محمد علي الأنصاري

180

الموسوعة الفقهية الميسرة

الحوض ، فاغتسلت وخرجت » « 1 » . ولكن جمع بينهما بعض الفقهاء « 2 » بحمل النهي على ما إذا لم يكن على المسلّم مئزر ، والجواز على ما إذا كان عليه . 5 - السلام على المصلّي : صرّح جمع من الفقهاء بعدم كراهة السلام على المصلّي ، قال الشهيد الأوّل في الذكرى : « لا يكره السلام على المصلّي ؛ للأصل ، ولعموم : فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ « 3 » . وروى البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السّلام : " إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم ، وإذا سلّم عليك فاردد فإنّي أفعله " و " أنّ عمار بن ياسر مرّ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهو يصلّي ، فقال : السلام عليك يا نبيّ اللّه ورحمة اللّه وبركاته ، فردّ عليه السلام » « 4 » . ومثله قال فقهاء آخرون « 1 » . لكن ذهب جمع آخر منهم « 2 » إلى كراهته ؛ لروايتي مسعدة بن صدقة ، والحسين بن علوان ، وقد جاء في الأولى عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال : « لا تسلّموا على اليهود . . . ولا على المصلّي ، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع ، والردّ فريضة » « 3 » . وجاء في الثانية عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ، قال : « كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ثمّ أقبل على صلاتك ، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم » « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 46 ، الباب 14 من أبواب آداب الحمام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) انظر : من لا يحضره الفقيه 1 : 181 ، آداب الحمام ، المسألة 251 ، وكشف الغطاء 3 : 425 . ( 3 ) النور : 61 . ( 4 ) الذكرى 4 : 23 - 24 ، وانظر الوسائل 7 : 267 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 ، و 7 : 271 ، الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 . 1 انظر : المنتهى 5 : 318 ، وجامع المقاصد 2 : 358 ، والمسالك 1 : 232 ، وفيه : « ولا يكره السلام على المصلّي عندنا » ، ومجمع الفائدة 3 : 122 ، نسب فيه استحباب الصلاة مطلقا إلى المشهور ، نعم جعل الأولى تركه ، مخافة تشويش ذهن المصلّي ، والحدائق 9 : 89 . 2 انظر : المدارك 3 : 475 ، ومستند الشيعة 7 : 66 - 67 ، والعروة الوثقى 3 : 24 ، فصل في مبطلاة الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 29 ، ولم يعلّق عليه أحد ، والمستمسك 6 : 566 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 506 . 3 الوسائل 7 : 270 ، الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأوّل ، و 12 : 51 ، الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 7 . 4 انظر المصدر المتقدّم ، والوسائل 7 : 270 ، الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 .